صفحة جزء
3063 حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود و حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب
( الحنيني ) : بضم المهملة وبالنون مصغرا هو إسحاق بن إبراهيم ( يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم ) : القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد ( وجرسها وذات النصب ) : قال في فتح الودود : ضبط بفتح جيم وسكون راء . والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك . نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض . انتهى .

قلت : قال في المجمع : ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة . وقال فيه في [ ص: 242 ] مادة جرس : الجرسة التي [ أي الأرض التي ] تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم ( ثم اتفقا ) : أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني وحسين بن محمد ( زاد ابن النضر ) : هو محمد شيخ أبي داود ( وكتب ) : هذا كتاب القطيعة ( أبي بن كعب ) : أي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال المنذري : قال أبو عمرو وهو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس [ هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور والله أعلم ] عن ثور هذا آخر كلامه . كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه ، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية