التيمم في اللغة هو القصد ، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها . واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو خصيصة خصها الله تعالى به هذه الأمة ذكره النووي .
( في طلب قلادة ) : بكسر القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى عقدا ( أضلتها عائشة ) : أي أضاعتها . أضللت الشيء إذا ضاع منك فلم تعرف مكانه كالدابة والناقة وما أشبههما ، فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار قلت ضللته بغير الألف كذا في المصباح ( فصلوا بغير وضوء ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وليس معهم ماء فصلوا . قال النووي في شرح مسلم : وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله . وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف ، ثم ذكر الأقوال ثم قال : الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة ، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا ، ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة . والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب ، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا يجب إعادتها . قلت : ما ذهب إليه المزني هو مذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن المنذر فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب والماء ولا يجب الإعادة وهو الحق الصريح ، ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752723إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=752724لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهو محمول على القادر على الطهور ( فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ) : وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على فعلهم ذلك وهو [ ص: 390 ] صلاتهم من غير وضوء ولا تيمم فلا يقال إنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه ( فأنزلت آية التيمم ) : في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ( زاد nindex.php?page=showalam&ids=15424ابن نفيل ) : هو عبد الله بن محمد النفيلي في روايته ( ما أنزل بك أمر ) : من الحزن والهم ( ولك فيه فرجا ) : ومخرجا وخيرا وطريقا سهلا للخروج منه وبركة ليستنوا به . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .