320 حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=672196أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط زاد nindex.php?page=showalam&ids=14327ابن يحيى في حديثه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس قال أبو داود وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق قال فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ضربتين و قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وكذلك قال أبو أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وشك فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله عن أبيه أو عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت
( عرس ) : من التفعيل . يقال عرس إذا نزل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل وقال الخليل وأكثر أئمة اللغة : التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريسا ( بأولات الجيش ) : وفي رواية الشيخين بالبيداء أو بذات الجيش . قال ابن التين شارح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : البيداء هو ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة ، وذات الجيش وراء ذي الحليفة . انتهى . وذات الجيش وأولات الجيش واحد ( فانقطع عقدها ) : عقد بكسر العين المهملة : كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة ( من جزع ظفار ) : الجزع خرز فيه سواد وبياض الواحد جزعة مثل تمر وتمرة . وحكي في ضبط ظفار وجهان كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام . قال القاضي عياض : هو مدينة معروفة بسواحل اليمن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : والصحيح رواية ظفار كقطام : اسم مدينة لحمير ( فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك ) : الناس مفعول حبس وابتغاء فاعلها ( فقام [ ص: 392 ] المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : ليس المراد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معهم وصنع مثل ما صنعوا ، بل المراد أنهم قاموا للتيمم وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في الرواية السابقة ( فمسحوا بها ) : أي باليد المضروبة على الأرض ( ومن بطون أيديهم إلى الآباط ) : من للابتداء أي ثم ابتدءوا من بطون أيديهم ومدوا إلى الآباط فمسحوا أولا من ابتداء ظهور الأكف إلى المناكب . وثانيا من ابتداء بطون الأكف إلى الآباط ، والله تعالى أعلم .
( ولا يعتبر بهذا الناس ) : أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب . هكذا قال الزهري . وأما هو فقد ذكر ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط ( وكذلك رواه ابن إسحاق ) : أي بذكر nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس بين عمار وعبيد الله بن عبد الله ( قال فيه عن ابن عباس ) : هذه الجملة بيان لقوله كذلك رواه ابن إسحاق ( وكذلك قال أبو أويس عن الزهري ) : أي بذكر عبد الله بن عتيبة بين عبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر كما ذكره مالك ( وشك فيه ) : أي في هذا الحديث ( مرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس ) : تفسير لما قبله ( اضطرب ابن عيينة فيه ) : فمرة قال عن أبيه ومرة أسقطه وجعل مكانه عن ابن عباس ( وفي سماعه عن الزهري ) : أيضا اضطرب ، فمرة رواه عن الزهري بنفسه ومرة جعل بينه وبين الزهري واسطة nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار والاضطراب في اصطلاح المحدثين هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راويين أو رواة ، ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى ، ويقع في الإسناد والمتن معا من راو [ ص: 393 ] واحد أو راويين أو جماعة . والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن ، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ، ولا يكون الحديث مضطربا ( ولم يذكر أحد منهم ) : أي من رواة الزهري في هذا الحديث ( الضربتين إلا من سميت ) : أي ذكرت اسمه . وهم يونس nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ومعمر فإنهم رووا عن الزهري لفظ الضربتين . وما عداهم كصالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، ومالك بن أبي ذئب ، وغيرهم ، فكلهم رووه ، ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين ، وأما لفظ المناكب والآباط ، فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة ، غير ابن إسحاق ، فإنه قال في روايته المرفقين . قال المنذري : وقال غيره : أي غير أبي داود : حديث عمار لا يخلو ، إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ، فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق أحق أن يتبع ، وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا واختلف روايته عنه . فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت ، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين ، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء ، فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا ، وهذا أولى مما فعلوا ، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يختلف أحد من أهل العلم ، في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين وفيما قاله نظر ، فقد ذكر ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم . انتهى كلام المنذري .