( فقوموا لها ) : أي للجنازة لهول الموت وفزع منه لا لتعظيم الميت كما هو المفهوم من حديث جابر الآتي أو للملائكة كما هو المفهوم من حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=751991إنما قمنا للملائكة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( حتى تخلفكم ) : بضم التاء وتشديد اللام أي تتجاوزكم وتجعلكم خلفها وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم لها وراءها أو خلفها القائم وراءه وتقدم . قاله العيني . وقال الحافظ : وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة يعني القيام للجنازة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه غير واجب ، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753440قام للجنازة ثم قعد أخرجه مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن [ ص: 351 ] جاوزته وبعدت عنه ، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا ، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ انتهى . والاحتمال الأول يدفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى .
وقال عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي ، وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال والمختار أنه مستحب وبه قال المتولي انتهى .
وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة ، وقالوا لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال ، منهم الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى ، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس على من مرت به الجنازة أن يقوموا لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم يوضع .
وأراد بالآخرين : عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبا يوسف ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا بحديث علي عند مسلم ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508221كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس كذا في عمدة القاري شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ملخصا . [ ص: 352 ] ( أو توضع ) : الجنازة على الأعناق . والحديث سكت عنه المنذري .