[ ص: 372 ] ( أم كلثوم وابنها ) : قال المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم هذه هي بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنها هو زيد الأكبر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مات هو وأمه أم كلثوم بنت علي في وقت واحد ولم يدر أيهما مات أولا فلم يورث أحدهما من الآخر انتهى ( فجعل الغلام ) : بصيغة المجهول ( مما يلي الإمام ) : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=753458حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما " فذكر نحوه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن عمار " أن nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير " وعند سعيد أيضا عن الشعبي " أن nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رءوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما .
وحديث عمار سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده ثقات .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال " وفي القوم الحسن والحسين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .
وقد جاءت الأخبار في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد ، وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة . وفي الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة .
قال الزرقاني : وعلى هذا أكثر العلماء ، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة ، وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع .
وقال الحسن وسالم والقاسم : النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة ، واختلف فيه عن عطاء انتهى ( هذه السنة ) : أي في وضع الجنائز فيوضع الرجال ثم النساء .
وفيه دليل على أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة ، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمر .
وأخرج ابن شاهين أن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة ، وفيه انقطاع ، والصحيح هو القول الأول والله أعلم .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .