[ ص: 382 ] ( فقرأ بفاتحة الكتاب ) : ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة ، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=758123وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى أفاده الحافظ العراقي في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف ( فقال إنها ) : أي قراءة الفاتحة ( من السنة ) : فيه دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة . قال الحافظ في الفتح : ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر " ليس فيها قراءة " وهو قول مالك والكوفيين انتهى . وقال العيني : قول الصحابي " من السنة " حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح قاله شيخنا زين الدين ، وفيه خلاف مشهور . ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .