قال الإمام أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت والخمسة في صلاته على المسكينة ، nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر ، وحديث الحصين بن وحوح في صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر طلحة بن البراء ثم رفع يديه وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=758125اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها ، وحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما [ ص: 4 ] دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها ، وكذا ورد من حديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وهو في المسكينة في عشرة أوجه . كذا في شرح الموطأ للزرقاني . فالصلاة على قبر ذلك الميت لمن لم يصل عليه ثابت بالسنة المطهرة ، سواء صلي على ذلك الميت قبله أم لا ، وهذا هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين .
( كان يقم ) : بضم القاف وتشديد الميم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه يكنس والقمامة الكناسة ( فقال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا آذنتموني به ) : أي أخبرتموني بموته لأصلي عليه ( قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم : ( دلوني ) : بضم الدال أمر من الدلالة ( فصلى عليه ) : أي على قبره .
قلت : لا يليق بشأن الحافظ أن ينقل قول هذا المتعقب ، فإن قوله هذا غلط باطل ، ويكفي لرده قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن ، وفي الصلاة اختلاف ، فمن العلماء من قال : يصلى على القبر ما لم يبل صاحبه ، ومنهم من قال إلى شهر ، ومنهم من قال أبدا انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .