( اللحد ) : بفتح اللام وضمها . في النهاية : اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت ، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه ، يقال لحدت وألحدت انتهى . وقال النووي : يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر القبر ، واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى . زاد المناوي : قدر ما يسع الميت ويوضع فيه وينصب عليه اللبن ( لنا ) : أي هو الذي نؤثره ونختاره أيها المسلمون قاله المناوي ( والشق ) : بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر ويبنى حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه ( لغيرنا ) : من الأمم السابقة فاللحد من خصوصيات هذه الأمة . وفيه دليل على أفضلية اللحد ، وليس فيه نهي عن الشق . قال القاضي : معناه . أن اللحد آثر لنا والشق لهم ، وهذا يدل على اختيار اللحد ، فإنه أولى من الشق لا المنع منه لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل . قال ابن تيمية : وفيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم .
عن ابن شهاب قال : حدثنا أبو سلمة عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753498لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين ( وقال أحمد بن محمد ) المروزي شيخ المؤلف ( وتصديق ذلك ) أي تدليس الزهري في هذا الحديث ( ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان ) وسيأتي حديثه بتمامه ، وأبو اليقظان الأعمى عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف ولفظ أبي نعيم في الحلية بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=753499 " ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا " . قال العلقمي : وإسناده ضعيف وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها [ ص: 21 ] فاللحد أفضل ، وإن كانت رخوة فالشق أفضل . وقال المتولي : اللحد أفضل مطلقا لظاهر هذا الحديث وغيره انتهى .
والحاصل : أن حديث ابن عباس يدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح ، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي وحكى في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق ، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أنس قال " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له " nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس : وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد ، وحديث أنس إسناده حسن وحديث ابن عباس فيه ضعف قاله الحافظ .
ومعنى قوله : كان يضرح أي يشق في وسط القبر . قال الجوهري : الضرح الشق انتهى .
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر من كان يضرح ولم يمنعه . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي : إن كان المراد بضمير الجمع في " لنا " المسلمين ، وبـ " غيرنا " اليهود والنصارى مثلا فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل على كراهية غيره وإن كان المراد بـ " غيرنا " الأمم السابقة ففيه إشعار بالأفضلية . وعلى كل تقدير ليس اللحد واجبا والشق منهيا عنه وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول أو تقرير منه ، ولم يتفقوا على أن أيهما جاء أولا عمل عمله انتهى كلامه .
وعند أحمد من حديث ابن عمر بلفظ : " أنهم ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا " وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بلفظ : " ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر " .
وحديث ابن عباس الذي في الباب لم يتكلم عليه المنذري وصححه ابن السكن قال الشوكاني : وحسنه الترمذي كما وجدنا ذلك في بعض النسخ الصحيحة من جامعه . وفي إسناده : عبد الأعلى بن عامر . قال المناوي : قال جمع : لا يحتج بحديثه ، وقال أحمد : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : حدث بأشياء لا يتابع عليها . وقال ابن القطان : فأرى هذا الحديث لا يصح من أجله . وقال ابن حجر : الحديث ضعيف من وجهين . انتهى كلامه .
[ ص: 22 ] فإن قلت : لما كان عند ابن عباس علم في ذلك لم تحير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته هل يلحدون له أو يضرحون ؟ قلت : يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته .
وقد أغرب العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث قال في معنى حديث ابن عباس : ومعنى " اللحد لنا " أي لأجل أموات المسلمين والشق لأجل أموات الكفار انتهى ، وقد قال الحافظ زين الدين العراقي : المراد بقوله " لغيرنا " أهل الكتاب كما ورد مصرحا به في بعض طرق حديث جرير في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والشق لأهل الكتاب انتهى .
وقال في الفتح : وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي غريب ، وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم .