( من نحو بئر جمل ) : بفتح الميم والجيم ، أي من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها ( فمسح بوجهه ويديه ) : قال [ ص: 399 ] النووي : وحديث أبي جهيم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم . قال الحافظ ابن حجر : وهو مقتضى صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله ، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة . وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة ، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى . انتهى والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين غير صحيح لأن لفظ اليد مجمل . وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من طريق أبي الحويرث بلفظ ذراعيه فهي ضعيفة . قال الحافظ : والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه مسلم منقطعا وهو أحد الأحاديث المنقطعة .