( فصلى ) : عبد الله ( عليه ) : أي على الحارث ( ثم أدخله ) : أي أدخل عبد الله الحارث ( وقال ) : عبد الله ( هذا من السنة ) : فيه دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إنه يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر ، واتباع السنة أولى من الرأي . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ، ويجاب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ضعفها .
[ ص: 24 ] وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها ، وأنكر ذلك عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطاة . قال في ضوء النهار على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلك ، لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار والجدار الذي ألحد تحته هو القبلة فهو مانع من إدخال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة القبلة ضروري . قاله في النيل .
وقال في سبل السلام : وفي المسألة ثلاثة أقوال : الأول ما ذكر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، والثاني : يسل من قبل رأسه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سل ميتا من قبل رأسه وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والثالث nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا إذ هو أيسر .
قلت : بل ورد به النص فإنه أخرج الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة وأنه حديث حسن فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه انتهى . والحديث سكت عنه المنذري