[ ص: 38 ] " 4053 " ( على جمرة ) : أي من النار ( فتحرق ) : بضم التاء وكسر الراء ( حتى تخلص ) : بضم اللام أي تصل ( خير له ) : أي أحسن له وأهون ( على قبر ) : فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر . وذهب الجمهور إلى التحريم ، والمراد القعود . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة قال في الفتح : لكن إسناده ضعيف . وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ، ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي . قاله في النيل .
قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .