3232 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض
[ ص: 43 ] " 4059 " ( فكان في نفسي من ذلك حاجة ) : أي إلى إخراجه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة . فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين ذلك جابر بقوله : فكان في نفسي ( فما أنكرت منه شيئا ) : أي ما وجدت منكرا ومتغيرا من جسده شيئا . فيه جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لسبب وفي الموطأ قال مالك : إنه سمع غير واحد يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها .
وقال السيوطي في تأريخ الخلفاء في خلافة علي : قال شريك : نقله ابنه الحسن إلى المدينة . وقال المبرد عن محمد بن حبيب : أول من حول من قبر إلى قبر : علي .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وهذه الآثار فيها جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل ، والحديث سكت عنه المنذري .