( والمتخذين عليها ) : أي على القبور ( المساجد والسرج ) : فيه تحريم زيارة القبور [ ص: 46 ] للنساء ، واتخاذ القبور مساجد ، واتخاذ السرج على المقابر . قال الترمذي : قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء : وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن انتهى .
[ ص: 47 ] قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وفيما قاله نظر ، فإن أبا صالح هذا هو باذام يقال باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب [ ص: 48 ] وهو صاحب الكلبي . قد قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه وقد قيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وغيره بخير أمره ولعله يريد رضيه حجة أو قال هو ثقة .