( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : هو ابن مسعود ( على يمين ) : والمراد به المحلوف عليه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " على يمين صبر " قال العيني : وهي التي يلزم ويجبر عليها حالفها ، ويقال : هي أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف بها ، يقال : صبرت يميني أي حلفت بالله ، وأصل الصبر الحبس ومعناه ما يجبر عليها . وقال الداودي : معناه وأن يوقف حتى يحلف على رءوس الناس انتهى ( هو ) : أي الحالف ( فيها ) : أي في اليمين ( فاجر ) : أي كاذب ، وقيد به ليخرج الجاهل والناسي والمكره ( ليقتطع ) : بزيادة لام التعليل ويقتطع من يفتعل القطع كأنه يقطعه عن صاحبه أو يأخذ قطعة في ماله بالحلف المذكور ( بها ) : بسبب اليمين ( امرئ مسلم ) : أو ذمي ونحوه قاله القسطلاني ( لقي الله ) : جواب " من " ( هو ) : أي الله تعالى الواو للحال ( عليه ) : أي على الحالف ( غضبان ) : فيعامله معاملة المغضوب عليه فيعذبه ، وغضبان لا ينصرف لزيادة الألف والنون . وقال الطيبي : أي ينتقم منه ( في ) : بكسر الفاء وتشديد الياء ( كان ذلك ) : أي هذا الحديث ( أرض ) : أي متنازع فيها ( فجحدني ) : أي [ ص: 55 ] أنكر علي ( فقدمته ) : بالتشديد أي جئت بالرجل ورفعت أمره ( قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا يحلف ) : قال القسطلاني : والفعل هنا في الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب وكلاهما في الفرع كأصله والرفع رواية انتهى . وقال العيني : " إذا يحلف " جواب وجزاء فينصب " يحلف " ( فأنزل الله تعالى ) : تصديق ذلك ( إن الذين يشترون ) : أي يستبدلون ( بعهد الله ) : أي بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة ( وأيمانهم ) : أي الكاذبة ( ثمنا قليلا ) : شيئا يسيرا من حطام الدنيا مع أن متاعها كلها قليل .
قال العيني : قال ابن بطال : وبهذه الآية والحديث احتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة ولو كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة ، فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=753504فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وقال ابن المنذر : لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة بل هي دالة على قول من لم يوجبها .
قلت : هذا كله على الشافعية انتهى .
وقال في النهاية : اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفعول للمبالغة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس في مسند شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود " كنا نعد الذنب [ ص: 56 ] الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه " قال : ولا مخالف له من الصحابة . واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالكفارة ، ومن حجته قوله في الحديث في أول كتاب الأيمان nindex.php?page=hadith&LINKID=753509فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأمر من تعمد الحنث أن يكفر . فيؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حانثا ، وفي هذا الحديث من الفوائد ، منها : التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم ، ومنها : البداءة بالسماع من الطالب ، ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر ، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب ، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة ، وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه انتهى .