[ ص: 58 ] " 4081 " ( على يمين آثمة ) : أي كاذبة ، سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها أي ذات إثم ( ولو على سواك أخضر ) : إنما خص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن ، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس ، فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع . قاله الشوكاني ( أو وجبت له النار ) : شك من الراوي أو للتنويع بأن يكون الأول وعيدا للفاجر والثاني للكافر . والحديث دليل على عظمة إثم منحلف على منبره صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا . قال الشوكاني : وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه في الفتح ، وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك وعليه دلت ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه قال في الصحيح : باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين انتهى .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم . وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم ، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك وروي عن بعض الصحابة التحليف على الصحف . وقد قال ابن رسلان : إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي قال الشوكاني : فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشبهه من التغليظ باللفظ ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .