[ ص: 60 ] " 4085 " ( لا تحلفوا بآبائكم ) : أي بأصولكم فبالفروع أولى ( ولا بالأنداد ) : أي الأصنام .
قال في النهاية : الأنداد : جمع ند بالكسر ، وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ، ويناده أي يخالفه ، ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله انتهى .
قال في الفتح : وهل المنع للتحريم ؟ قولان عند المالكية ، كذا قال ابن دقيق العيد والمشهور عندهم الكراهة ، والخلاف أيضا عند الحنابلة ، لكن المشهور عندهم التحريم ، وبه جزم الظاهرية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ، ومراده بنفي الجواز والكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها . والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية ، فأشعر بالتردد ، وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه .
وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل ، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا انتهى .
والحديث ليس من رواية اللؤلئي ولذا لم يذكره المنذري وقال المزي في الأطراف : حديث عبيد الله بن معاذ في رواية أبي الحسن بن العبد nindex.php?page=showalam&ids=13136وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم .