[ ص: 78 ] " 4110 " ( أن أبا بكر أقسم ) : وهو طرف من الحديث الذي يأتي بعد ذلك ( لا تقسم ) : نهي عن القسم . فإن قلت : أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإبرار المقسم فلم ما أبره ؟ قلت : ذلك مندوب عند عدم المانع ، فكان له صلى الله تعالى عليه وسلم مانع منه .
وقال المهلب : إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين ، لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين انتهى .
وقال الحافظ : قال ابن المنذر : اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة ، فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد ، وممن روي ذلك عنه ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون . وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي .
وقال مالك : أقسمت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المجردة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى . وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا انتهى .