[ ص: 127 ] ( أحدهما صاحبه ) : أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث ( القسمة ) : أي في النخيل والعقار أو الدرهم والدينار ( فقال ) : أي الآخر ( إن عدت ) : بضم أوله أي رجعت ( فكل مالي ) : بإضافة المال إلى ياء المتكلم ؛ أي فكل شيء لي من الملك ( في رتاج الكعبة ) : بكسر أوله ؛ أي مصالحها أو زينتها .
قال في النهاية : الرتاج : الباب ، وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها ، فكنى بالباب لأنه منه يدخل ( وكلم أخاك ) : أي في عوده إلى سؤال القسمة ( لا يمين عليك ) : أي على مثلك . والمعنى لا يجب إلزام هذه اليمين عليك وإنما عليك الكفارة .
قال الطيبي : أي سمعت ما يؤدي معناه إلى قولي لك : لا يمين عليك ، يعني لا يجب الوفاء بما نذرت ، وسمى النذر يمينا لما يلزم من اليمين .
وفي شرح السنة : اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال : إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة ، فهذا نذر خرج مخرج اليمين [ ص: 128 ] لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل ، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويدل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور انتهى . ( ولا نذر في معصية الرب ) : أي لا وفاء في هذا النذر ( وفي قطيعة الرحم ) : وهو تخصيص بعد تعميم .
قال المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه انتهى .
وفي موطأ مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : تكفره ما يكفر اليمين انتهى .