ومعنى قوله " ليس لهن كفارة ، أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شيء من الطاعات ، فالظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود ، فإن قلت : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=753530وكفارة يمينه أن لا إله إلا الله وهذا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=753531خمس ليس لهن كفارة " لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حق ، وهذا أثبت له كفارة وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها .
قلت : يجمع بينهما بأن النفي عام والإثبات خاص . ذكره الشوكاني .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا مقرونا بأبى بشر .