3285 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=674781أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ثم لم يغزهم
باب الحالف يستثني بعدما يتكلم
وفي بعض النسخ " الاستثناء في اليمين بعد السكوت " انتهى . والاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا وأخواتها . ويطلق أيضا على التعاليق على المشيئة وهو المراد بهذه الترجمة . والفرق بين ما تقدم من باب الاستثناء في اليمين وبين هذا الباب أن الباب الأول في حكم الاستثناء في اليمين مطلقا ، وهذا في بيان استثناء اليمين بعد السكوت من المستثنى منه أو بعد الفصل بكلام آخر . وبوب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن باب " الحالف يسكت [ ص: 131 ] بين يمينه واستثنائه بسكتة يسيرة وانقطاع صوت أو أخذ نفس وذكر فيه هذا الحديث أي nindex.php?page=hadith&LINKID=753579والله لأغزون قريشا ثم ذكر أثر ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد حين انتهى .
( ثم قال إن شاء الله ) : وهذا من أحاديثه الفعلية ، وأما من أحاديثه القولية فمنها ما أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753580من حلف فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه .
قال : واختلفوا في الاتصال ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : وهو أن يكون قوله " إن شاء الله " متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس .
وقال طاوس والحسن وجماعة من التابعين : إن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه .
وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء : قدر حلبة ناقة . وقال سعيد بن جبير : يصح بعد أربعة أشهر ، وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وبعضهم فصل ، واستثنى أحمد العتاق ، قال لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3508272إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ، وقال : تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول . وقد بسط الكلام الحافظ في الفتح ، والشوكاني في النيل آخذا منه . والحديث [ ص: 132 ] سكت عنه المنذري ( وقد أسند هذا الحديث غير واحد ) : قال الزيلعي في نصب الراية : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه مسندا وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، وعن مسعر بن كدام عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753579والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ، ثم سكت ساعة ثم قال : إن شاء الله قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الضعفاء : هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ أبي يعلى سواء . وذكره ابن القطان في كتابه من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ثم قال : وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل انتهى . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موصولا ومرسلا . قال ابن أبي حاتم في العلل : الأشبه إرساله انتهى . ويدل على اشتراط الاتصال ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن سالم عن ابن عمر قال : كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث . وفيه عمر بن مدرك وهو ضعيف .
وفي المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي وروى سالم عن ابن عمر أنه قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث .