3287 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674783أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا
( ينهى عن النذر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في [ ص: 86 ] ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يدفع عنهم ضررا ، فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى ، يقول : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم ، فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء به ، فإن الذي نذرتموه لازم لكم . هذا معنى الحديث ووجهه . وقوله عليه السلام : إنما يستخرج به من البخيل فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ، ولو كان غير لازم له لم يجز أن يكره عليه والله أعلم ( لا يرد شيئا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن النذر إنما يصح إذا كان معلقا بشيء كما يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف درهم ، وإن قدم غائبي أو سلم مالي في نحو ذلك من الأمور . فأما إذا قال : علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بنذر ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهبه . وحكي عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال : النذر وعد بشرط . وقال أبو حنيفة : النذر لازم وإن لم يعلق بشرط والله أعلم ( وإنما يستخرج به ) أي بسبب النذر ( من البخيل ) لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر .
قال العيني : يعني أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئا لخوف أو طمع ، فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه انتهى .
قال المزي في الأطراف : حديث عبد الله بن مرة الهمداني الحارثي الكوفي عن ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القدر وفي النذر ، ومسلم في النذور ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الكفارات ، وأبو داود في النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن جرير ، وعن مسدد عن أبى عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة . وحديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد nindex.php?page=showalam&ids=13136وأبي بكر بن داسة ، ولم يذكره أبو القاسم انتهى كلامه . فجرير وأبو عوانة كلاهما يرويان عن منصور والله أعلم .