3290 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12162إسمعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=674786أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بمعناه وإسناده قال أبو داود سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة و قال nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب
[ ص: 90 ] ( كفارة إذا كان ) النذر ( في معصية ) كما هو مذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروي ذلك عن أحمد وإسحاق ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك .
( لا نذر في معصية ) وفي رواية مسلم من حديث عمران nindex.php?page=hadith&LINKID=753544لا وفاء لنذر في معصية وفي رواية له nindex.php?page=hadith&LINKID=753545لا نذر في معصية الله تعالى . [ ص: 91 ] قال النووي : في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها ، وبهذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء . [ ص: 92 ] وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة . واحتج الجمهور بحديث عمران وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753546كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين انتهى لكن قال الحافظ : قلت قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق انتهى . قال السندي : " لا نذر في معصية " ليس معناه أنه لا ينعقد أصلا ، إذ لا يناسب ذلك قوله : وكفارته إلخ بل معناه ليس فيه [ ص: 93 ] وفاء ، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة ( وكفارته كفارة يمين ) قال في المنتقى : واحتج به أحمد وإسحاق انتهى . وفي المرقاة : وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ، وقال غيره : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أرقم متروك . [ ص: 94 ] ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح ) قال الحافظ المزي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح في رواية ابن العبد nindex.php?page=showalam&ids=13136وابن داسة عنه ولم يذكره أبو القاسم انتهى ( في هذا الحديث ) أي حديث يونس عن الزهري أنه قال ( حدث أبو سلمة ) ولم يقل : الزهري حدثني أبو سلمة بل إنما روى خبره على سبيل الحكاية من غير سماع منه لهذا الحديث ( فدل ذلك ) القول المشعر بالتدليس ( لم يسمعه من أبي سلمة ) لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق هارون بن موسى الفروي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753498لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين ( وقال أحمد بن محمد ) المروزي شيخ المؤلف ( وتصديق ذلك ) أي تدليس الزهري في هذا الحديث ( ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان ) وسيأتي حديثه بتمامه ( أفسدوا علينا هذا الحديث ) أي حديث الزهري عن أبي سلمة من جهة إسناده ( قيل له ) أي لأحمد ( و ) هل ( صح إفساده عندك ) من جهة الإسناد وثبت عندك ضعفه ( وهل رواه ) أي حديث الزهري بزيادة سليمان بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير بين الزهري وأبي سلمة ( غير nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ) أي غير أبي بكر بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسيجيء حديثه ، فإن رواه غيره أيضا فيعتبر برواية أبي بكر بن أبي أويس ويستدل به على تدليس الزهري في هذا الحديث ( قال ) أحمد في جوابه ( أيوب ) مبتدأ وهو اسم كان ( أمثل ) أي أشبه وهو خبر كان ( منه ) أي من nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس في الثقة ، يقال : ماثله مماثلة شابهه ، وماثل فلانا بفلان شبهه به ولا تكون المماثلة إلا بين المتفقين نقول نحوه كنحوه وفقهه كفقهه وإتقانه كإتقانه ، ويشبه [ ص: 95 ] أن يكون المعنى أن تفرد أبي بكر بن أبي أويس لا يضر لأن أبا بكر ثقة روى هذا الحديث وروى عن أبي بكر أيوب بن سليمان أشبه في الثقة عن أبى بكر فهما ثقتان ( وقد رواه أيوب ) ابن سليمان أحد الثقات عن مثله في الثقة وهو أبو بكر بن أبي أويس .
قلت : أما أيوب بن سليمان بن بلال المدني فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه أبو داود فيما رواه الآجري عنه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وأما أبو بكر بن أبي أويس فقد وثقه ابن معين ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . كذا في مقدمة الفتح .