صفحة جزء
باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت

338 حدثنا محمد بن إسحق المسيبي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه
[ ص: 410 ] باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي

أي يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة ، وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء . ( في الوقت ) : متعلق بيجد أي وقت الصلاة باق فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي صلاها بالتيمم .

( فحضرت الصلاة ) : أي جاء وقتها ( فتيمما صعيدا طيبا ) : قال في المرقاة : أي قصداه على الوجه المخصوص ، فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما بالصعيد على نزع الحافض وأريد به المعنى الشرعي ( في الوقت ) : وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت ( فأعاد أحدهما ) : إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا ( ولم يعد الآخر ) : بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة ( أصبت السنة ) : أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة ( وأجزأتك صلاتك ) : تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء ، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة ( لك الأجر مرتين ) : أي لك أجر الصلاة كرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه : أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء . وقد اختلف الناس في هذه المسألة ، فروي عن ابن عمر أنه قال : يتلوم بينه وبين آخر الوقت ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان وهو قول أحمد بن حنبل ، وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة ، وعن الزهري لا يتيمم حتى [ ص: 411 ] يخاف ذهاب الوقت . واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت ، فقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه . وقالت طائفة لا إعادة عليه ، روي ذلك عن ابن عمرو ، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . انتهى

قال المنذري : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا ( عن عميرة ) : بفتح العين وكسر الميم ( هو مرسل ) : والمرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا . ( حدثنا ابن لهيعة ) : قال يحيى بن معين : ليس بالقوي ، وقال مسلم : تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية