3293 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11954عبد الله بن مالك أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=674788أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام حدثنا مخلد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه
[ ص: 97 ] ( أن تحج حافية ) أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا ( غير مختمرة ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها قال في المغرب : الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار ( فلتختمر ) لأن كشف رأسها عورة وهي معصية لا نذر فيها ( ولتركب ) لعجزها لما سيجيء في رواية عكرمة عن ابن عباس من عدم طاقتها لا سيما مع الحفاء ( ولتصم ) أي عند العجز عن الهدي أو عن أنواع كفارة اليمين . قاله القاري .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقوله صلى الله عليه وسلم : ولتصم ثلاثة أيام ، فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدي بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين ، وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما ، وذلك قوله تعالى أو عدل ذلك صياما انتهى .
قال في السبل : ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار ، فإنه نذر بمعصية ، فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية إلا أنه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن في إسناده اختلاف .
وقد ثبت في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=753549فلتركب ولتهد بدنة قيل وهو على شرط الشيخين ، إلا أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء انتهى ( ثلاثة أيام ) أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين ، وإلا فكيف شاءت .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن انتهى . وفي إسناده عبيد الله بن زحر تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى . [ ص: 98 ] ( أن أبا سعيد الرعيني ) براء مضمومة وعين مهملة مصغرا وهو جعثل بن هاعان المصري فقيه صدوق . وهذه الرواية وجدت في بعض النسخ ، قال المزي في الأطراف : أبو سعيد الرعيني جعثل بن هاعان مصري عن عقبة بن عامر . وحديث مخلد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد nindex.php?page=showalam&ids=13136وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك اليحصبي المصري يروي عن عقبة بن عامر ، وروى عنه أبو سعيد الرعيني ، وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر الغفاري وأبي نضرة الغفاري ، وروى عنه عبد الله بن هبيرة الحضرمي وغيره وجعلوهما اثنين وهو أولى بالصواب انتهى .