338 حدثنا محمد بن إسحق المسيبي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672209خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه
( فحضرت الصلاة ) : أي جاء وقتها ( فتيمما صعيدا طيبا ) : قال في المرقاة : أي قصداه على الوجه المخصوص ، فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما بالصعيد على نزع الحافض وأريد به المعنى الشرعي ( في الوقت ) : وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت ( فأعاد أحدهما ) : إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا ( ولم يعد الآخر ) : بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة ( أصبت السنة ) : أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة ( وأجزأتك صلاتك ) : تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء ، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة ( لك الأجر مرتين ) : أي لك أجر الصلاة كرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه : أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء . وقد اختلف الناس في هذه المسألة ، فروي عن ابن عمر أنه قال : يتلوم بينه وبين آخر الوقت ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسفيان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة ، وعن الزهري لا يتيمم حتى [ ص: 411 ] يخاف ذهاب الوقت . واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت ، فقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه . وقالت طائفة لا إعادة عليه ، روي ذلك عن ابن عمرو ، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق . انتهى
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مسندا ومرسلا ( عن عميرة ) : بفتح العين وكسر الميم ( هو مرسل ) : والمرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا . ( حدثنا ابن لهيعة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بالقوي ، وقال مسلم : تركه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان وابن مهدي .