( أن تركب ) : أي للعجز ( وتهدي هديا ) : وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي : لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية ، واختلف في الواجب ، فقال علي رضي الله عنه : تجب بدنة ، وقال بعضهم : يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات ، وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب ، وهو قول مالك وأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : لا يجب فيه شيء وإنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب كذا في المرقاة ، وتقدم بعض بيانه والحديث سكت عنه المنذري .