( وعليها نذر لم تقضه ) : والنذر المذكور قيل كان صياما ، وقيل كان عتقا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقا أو كان معينا عند سعد ( اقضه عنها ) : والحديث فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت .
وقد ذهب الجمهور إلى أنه من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت والكفارات التي لزمته قبل الموت تقضى من ماله كالديون اللازمة ، وهذا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصي بها انتهى .
وقال القسطلاني : والجمهور على أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من [ ص: 106 ] رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ويحتمل أن يكون سعد قضى نذر أمه من تركتها إن كان ماليا أو تبرع به انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه انتهى . قال في المنتقى : الحديث رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وهو على شرط الصحيح وقال شارحه : حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين .