صفحة جزء
3313 حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم
( ثابت بن الضحاك ) : صحابي مشهور ( ببوانة ) : بضم الموحدة وبعد الألف [ ص: 110 ] نون ، وقيل بفتح الباء هضبة من وراء ينبع كذا في النهاية . وكذا نقله الشوكاني عن المنذري .

وقال في التلخيص : موضع بين الشام وديار بكر ، قاله أبو عبيدة وقال البغوي : أسفل مكة دون يلملم انتهى ( من أوثان الجاهلية يعبد ) : بصيغة المجهول ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) : استدل به على أنه يصح النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا .

فإن قلت : قد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى وهذا يدل على أن النذر لا ينعقد في المباح .

قلت : أجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال : إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل ، وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار ، فيمكن أن يقال : إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية