( قال كانت العضباء ) : بفتح العين وسكون الضاد اسم ناقة هو علم لها منقول من قولهم : ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ، ولم تكن مشقوقة الأذن .
وقال بعضهم : إنها كانت مشقوقة الأذن ، والأولى أكثر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء وهي القصيرة اليد كذا في النهاية ( وكانت ) : العضباء ( من سوابق الحاج ) : أي من النوق التي تسبق الحاج ( فأسر ) : بصيغة المجهول أي الرجل ولفظ مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753562كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء الحديث ( وهو ) : أي [ ص: 113 ] الرجل ( علام ) : أي على أي ذنب وكان أصله على ما ( قال ) صلى الله عليه وسلم : ( نأخذك بجريرة ) : بفتح الجيم وكسر الراء المهملة معناه الذنب والجناية ( حلفائك ) : جمع حليف . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم : هذا يدل على أنهم عاهدوا بني عقيل على أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذوا بجريرتهم ، وقال آخرون : هذا رجل كافر لا عهد له ، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله ، فإن جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره . ويحكى معناه هذا عن الشافعية .
وفيه وجه ثالث وهو : أن يكون في الكلام إضمار ؛ يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك فيفدي بك الأسيرين الذين أسرتهم ثقيف ألا تراه يقول ففودي الرجل بعد بالرجلين . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( وأنا مسلم ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ثم لم يخله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لكنه رده إلى دار الكفر ، فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه الله على كذبه ، وأعلم أنه تكلم به على التقية دون الإخلاص ألا تراه يقول : هذه حاجتك حين قال : إني جائع فأطعمني وأني ظمآن فاسقني ، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال : الكافر إنى مسلم قبل إسلامه ووكلت سريرته إلى ربه تعالى ، وقد انقطع الوحي وانسد باب علم الغيب انتهى .
( قال ) صلى الله عليه وسلم : ( لو قلتها ) : أي هذه الكلمة ( وأنت تملك أمرك ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبا فيه قبل الإسار أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار انتهى .
وقال النووي : معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت [ ص: 114 ] كل الفلاح ، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر ، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك ، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء .
وفي هذا الحديث جواز المفاداة ، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر ، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا إشكال في الحديث . وقد استشكله المازري وقال : كيف يرد المسلم إلى دار الكفر ، وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته انتهى .
وقال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه . وقال أبو حنيفة وآخرون : يملكون إذا أجازوه إلى دار الحرب ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بطوله . وأخرج الترمذي منه طرفا . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه منه طرفا انتهى .
قال الحافظ المزي : أخرج أبو داود في النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطباع كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين .
وأخرج عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن علية عن أيوب نحوه وحديث محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن علية في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى .
قلت : حديث محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ليس في النسخ التي بأيدينا .