[ ص: 5 ] ( باب في الغسل للجمعة ) هل هو واجب يأثم بتركه أم لا .
( بينا هو يخطب ) وفي بعض النسخ بينما . وبينا أصله بين وأشبعت فتحة النون فصار بينا ، وقد تبقى بلا إشباع ، ويزاد فيها ما فتصير بينما ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت ( إذ دخل رجل ) هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ففي رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752726بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فعرض به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقوله : إذ دخل رجل . جواب بينا ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتحتبسون عن الصلاة ) أي في أول وقتها ، فإنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير ( فقال الرجل ) أي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( ما هو ) أي الاحتباس ( إلا أن سمعت النداء ) أي الأذان ( فتوضأت ) وحضرت الصلاة ، ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الوضوء ) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل . وقوله : الوضوء ، جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : والوضوء بالواو ، وفي رواية الموطأ : الوضوء بحذف الواو . قال الحافظ ابن حجر : والوضوء في روايتنا بالنصب ، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه ، وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه أو هو خبر مبتدؤه محذوف أي كفايتك الوضوء ( أيضا ) منصوب على أنه مصدر من آض [ ص: 6 ] يئيض ، أي عاد ورجع . قال ابن السكيت : تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور . ذكره العلامة العيني : قال السيوطي : فيه دليل على أن لفظ أيضا عربية ، وقد توقف به جمال الدين بن هشام . قلت : وفي حديث سمرة في الكسوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=752727أن الشمس اسودت حتى آضت قال أبو عبيد : أي صارت ورجعت . وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان . والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا ( أولم تسمعوا ) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) الفاء للتعقيب وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد ، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم ، وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752728إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قال الحافظ ابن حجر : ونظير ذلك قوله تعالى : إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن المعنى : إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وفيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن ينصرف فيغتسل ، فدل سكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب . انتهى . قال الحافظ في الفتح : وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وهلم جرا ، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم ، على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه .