( إني نذرت في الجاهلية ) : أي الحال التي كنت عليها قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين وغير ذلك . ولفظ ابن ماجه . nindex.php?page=hadith&LINKID=753572نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري ( أن أعتكف ) : أي الاعتكاف ( في [ ص: 121 ] المسجد الحرام ) : حول الكعبة ولم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها . قاله ( القسطلاني ( ليلة ) : لا يعارضه رواية " يوما " لأن اليوم يطلق على مطلق الزمان ليلا كان أو نهارا أو أن النذر كان ليوم وليلة ولكن يكتفى بذكر أحدهما من ذكر الآخر ، فرواية يوم أي بليلته ، ورواية ليلة أي مع يومها . فعلى الأول يكون حجة على من شرط الصوم في الاعتكاف لأن الليل ليس محلا للصوم ( أوف بنذرك ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فاعتكف " وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم . وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعند أكثر العلماء : لا ينعقد النذر من الكافر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة عليهم . وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به ، لأن الاعتكاف طاعة ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا . ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد وقع في الصحيح أيضا " أن اعتكف يوما " انتهى .