( موضوع ) : قال النووي : المراد بالوضع الرد والإبطال ( لا تظلمون ولا تظلمون ) : الأول معروف والثاني مجهول ( دم الحارث بن عبد المطلب إلخ ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هكذا روى أبو داود ، وإنما هو في سائر الروايات دم ربيعة بن الحارث [ ص: 143 ] بن عبد المطلب ، وحدثني عبد الله بن محمد المكي قال : حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال : أخبرني ابن الكلبي أن nindex.php?page=showalam&ids=15886ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لم يقتل وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإنما قتل ابن له صغير في الجاهلية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فيما أهدر ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح ، وهذا مذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الطويل ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود بنحوه .