[ ص: 153 ] ( استسلف ) أي استقرض ( بكرا ) بفتح موحدة وسكون كاف من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان ( فجاءته ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( إبل من الصدقة ) أي قطعة إبل من إبل الصدقة ( إلا جملا خيارا ) يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة ( رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته ( أعطه ) أي الجمل الخيار ( إياه ) أي الرجل . وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض .
وقال النووي رحمه الله : يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد . ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها . وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753590فإن خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة ، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .