أي الفضة ، أي أخذ الذهب بدل الفضة يقال اقتضيت منه حقي أي أخذت .
[ ص: 159 ] ( بالبقيع ) : بالموحدة قال في فتح الودود يراد به بقيع الغرقد ، وقيل بالنون وهو موضع قريب من المدينة ( فأبيع ) : أي الإبل تارة ( وآخذ الدراهم ) : أي مكان الدنانير ( وأبيع بالدراهم ) : أي تارة أخرى ( آخذ هذه من هذه ) : أي الدراهم من الدنانير ( لا بأس أن تأخذها ) : أي أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب قاله في فتح الودود ( وبينكما شيء ) : أي غير مقبوض والواو للحال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض . وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ، ولم يعتبر غيره السعر ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم ، والصواب ما ذهب إليه وهو منصوص عليه في الحديث انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن ابن عمر قوله ، وعن سعيد بن جبير قوله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث ينفرد برفعه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، وقال شعبة : رفعه لنا nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب وأنا أفرقه . انتهى كلام المنذري .
[ ص: 160 ] ( لم يذكر ) : أي إسرائيل ( بسعر يومها ) : أي لم يذكر هذا اللفظ .