( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) : أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح ، ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين كذا في فتح الودود . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر [ ص: 161 ] والذي يليه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وسماع الحسن من سمرة صحيح ، هكذا قال علي ابن المديني وغيره . هذا آخر كلامه . وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : الحسن عن سمرة صحيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، قال : وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية .