( أن يجهز جيشا ) : أي يهيئ ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما ( فنفدت الإبل ) : بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت والمعنى : أنه أعطى كل رجل جملا وبقي بعض الرجال بلا مركوب ( فأمره أن يأخذ ) : أي لمن ليس له إبل ( في قلاص الصدقة ) : جمع قلوص وهو الفتى من الإبل ، وفي بعض النسخ على مكان في ( إلى إبل الصدقة ) : أي مؤجلا إلى أوان حصول قلائص الصدقة والحاصل أنه يستقرض عددا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة قاله القاري .
[ ص: 162 ] قال في النيل : ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا ، وشرط مالك أن يختلف الجنس ، ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين ، وتمسك الأولون بحديث ابن عمرو وما ورد في معناه من الآثار ، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين وهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع . واحتج المانعون بحديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وما في معناها من الآثار ، وقالوا : إن حديث ابن عمرو منسوخ ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك . وقد أمكن الجمع بما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم ، فإن ثبت ذلك في اللغة أو الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي أرجح من حديث ابن عمرو ، ثم ذكر وجوه الترجيح ، فإن شئت الوقوف فعليك بالنيل .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق ، وقد اختلف أيضا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث وذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا مقالا ، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن يكون حديث النهي محمولا على أن يكون كلاهما نسيئة .