لم يوجد هذا الباب في بعض النسخ ، والمزابنة مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد . وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين [ ص: 169 ] يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع .
( نهى عن بيع الثمر ) : بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل ( بالتمر ) : بالمثناة الفوقية ( كيلا ) : بالنصب على التمييز وليس قيدا . والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي .