3364 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674843أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق
21 - باب في مقدار العرية
أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية .
( وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ) : هو عبد الله بن مسلمة ( واسمه ) : أي اسم أبي سفيان ( قزمان ) : بضم القاف وسكون الزاي مولى ابن أبي أحمد ( رخص ) : من الترخيص ( فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) : جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ذكره الطيبي .
[ ص: 172 ] ( قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق ) : ليست هذه العبارة في بعض النسخ . وحديث جابر أخرجه أحمد وتقدم لفظه قريبا .
قال ابن المنذر : الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيها والنهي عن المزابنة ثابت فالواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته وقد شك الراوي ، وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه محظور ، وهذا القول صحيح ، وقد ألزمه المزني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو لازم على أصله ومعناه قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .