جمع عرية كقضية وقضايا . قال في الفتح : وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة ، ويقال : عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا .
( الرجل يعري ) : بضم الياء من الإعراء أي يهب ( أو الرجل يستثني من ماله ) : أي بستانه . والحديث سكت عنه المنذري .