( نهى عن بيع النخل ) : أي ما عليه من الثمر ( حتى تزهو ) : بالتأنيث لأن النخل يؤنث ويذكر . قال تعالى نخل خاوية و نخل منقعر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قوله " حتى تزهو " هكذا يروى ، والصواب في العربية : حتى تزهى ، والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر ، وذلك أمارة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : ومنهم من أنكر " تزهى " ، ومنهم من أنكر " تزهو " ، والصواب الروايتان على اللغتين ، زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر . ذكره القسطلاني .
قلت : والصواب ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير ، ففي القاموس : زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى ، وذكر النخل في هذه الطريق لكونه الغالب عندهم ، وأطلق في غيرها فلا فرق بين النخل وغيره في الحكم ( وعن السنبل ) : بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة سنابل الزرع ( حتى يبيض ) : بتشديد المعجمة .
قال النووي : معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه ( ويأمن العاهة ) : هي الآفة تصيبه فيفسد .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .