3376 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674855أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان والحصاة
25 - باب في بيع الغرر
بفتح الغين وبراءين أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والغائب المجهول ، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه ، من غر الثوب أي طيه ، أو من الغرة بالكسر ، أي الغفلة ، أو من الغرور قاله القاري .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .