صفحة جزء
باب في بيع الغرر

3376 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة
25 - باب في بيع الغرر

بفتح الغين وبراءين أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والغائب المجهول ، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه ، من غر الثوب أي طيه ، أو من الغرة بالكسر ، أي الغفلة ، أو من الغرور قاله القاري .

( نهى عن بيع الغرر ) : قال الخطابي : أصل الغرر هو ما طوي عنك وخفي عليك باطنه ، وهو مأخوذ من قولهم : طويت الثوب على غرة أي كسره الأول ، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر ، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تحصينا للأموال أن تضيع ، وقطعا للخصومة بين الناس . وأبواب الغرر كثيرة ( والحصاة ) : قال النووي : فيه ثلاث تأويلات ، أحدها : أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما [ ص: 181 ] وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة . والثاني : أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة . والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا ، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا انتهى .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية