3377 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12752وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=674856أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا
( نهى عن بيعتين ) : بفتح الموحدة وكسرها والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للحالة والهيئة . قال القسطلاني : ( وعن لبستين ) : بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة ( فالملامسة ) : مفاعلة من اللمس ( والمنابذة ) : مفاعلة من النبذ ويأتي تفسيرهما في الرواية الآتية ( فاشتمال الصماء ) : بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ويأتي تفسيره ( وأن يحتبي الرجل إلخ ) : وهي اللبسة الثانية ( أو ليس على فرجه منه ) : أي من الثوب ( شيء ) : أي مما يستره ، والظاهر أن " أو " للشك من بعض الرواة أي قال : كاشفا عن فرجه ، أو قال : ليس على فرجه منه شيء . وليس في بعض النسخ لفظ " أو " .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( ويبرز ) : من الإبراز أي يظهر ( شقه الأيمن ) : أي جانبه الأيمن والمعنى يظهر جانبه الأيمن ليس عليه شيء من الثوب ( إذا نبذت ) : أي ألقيت ( والملامسة أن يمسه ) : [ ص: 182 ] أي يمس المستام الثوب ، وكذا وقع تفسير الملامسة والمنابذة عند المؤلف . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا . والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك " .
ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه "
قال الحافظ : وهذا التفسير الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين .
الثالث : أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس . والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال ، وهي أوجه للشافعية ؛ أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة ، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث . والثاني : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة .