المضاربة هي قطع الرجل من أمواله دافعا إلى الغير ليعامل فيه ويقسم الربح . قاله الطيبي : وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر ، لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر . أو من الضرب في المال وهو التصرف . والعامل مضارب بكسر الراء ، وتسمى المضاربة في لغة أهل الحجاز قراضا بكسر القاف .
( عن شبيب بن غرقدة ) : بفتح المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة ( حدثني الحي ) : بفتح المهملة وتشديد التحتانية أي القبيلة ، وهم غير معروفين كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي [ ص: 187 ] nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وسيجيء ، وفي بعض النسخ " يحيى " وهو غلط ( يعني ابن الجعد ) : بفتح جيم وسكون عين مهملة ، وقيل ابن أبي الجعد ( البارقي ) : نسبة إلى بارق بكسر الراء بطن من الأزد ، وهو بارق بن عدي بن حارثة ، وإنما قيل له بارق لأنه نزل عند جبل يقال له بارق فنسب إليه قاله النووي في تهذيب الأسماء ( أعطاه ) : أي عروة ( دينارا يشتري به ) : فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي قاله الشوكاني ( أو شاة ) : شك من الراوي ( فباع إحداهما ) : فيه دليل على صحة بيع الفضولي ، وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقواه النووي ، وهو مروي عن جماعة من السلف ، منهم : علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم .
وقال أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء ، والوجه : أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال .
ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن .
وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة ، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث . قاله الشوكاني ( فكان لو اشترى ) : أي عروة ( ترابا لربح فيه ) : هذا مبالغة في [ ص: 188 ] ربحه أو حقيقة ، فإن بعض أنواع التراب يباع والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف رحمه الله ، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما لا يخفى وبوب الشيخ ابن تيمية في المنتقى بقوله : باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة وأورد فيه هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لصاحب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : أنه ضامن والربح لرب المال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير صاحبه أن الربح لرب المال .
وقال أصحاب الرأي : الربح للمضارب ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا .
وقال الأوزاعي : إن خالف وربح فالربح له في القضاء وهو يتصدق به في الورع والفتيا ولا يصلح لواحد منهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا خالف المضارب نظر فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه انتهى .
قلت : وقد رواه [ أي في صحيحه في كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب [ ص: 189 ] فضائل الصحابة ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحي ، وقال الرافعي : هو مرسل . قال الحافظ : الصواب أنه متصل في أسناده مبهم والله أعلم . ( أخبرنا الزبير بن الخريت ) : بكسر المعجمة والراء المشددة وآخره مثناة .