[ ص: 191 ] ( مثل صاحب فرق الأرز ) : بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء . قال في القاموس : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلا والأرز فيه ست لغات : فتح الألف وضمها مع ضم الراء وتضم الألف مع سكون الراء وتخفيف الزاي وتشديدها ، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي قاله القسطلاني .
وقال في القاموس : الأرز حب معروف وقال في الصراح أرز برنج ( فذكر حديث الغار ) : لم يذكره أبو داود بطوله ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مطولا في ذكر بني إسرائيل والمزارعة والبيوع وغيرها ، وذكره مسلم في التوبة ( فثمرته ) : من التثمير أي كثرت الأرز وزدته بالزراعة ( له ) : أي للأجير ( ورعاءها ) : جمع راع واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه ، وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم ، وترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث .
وقال القسطلاني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث : قوله إني استأجرت إلخ ، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه ، فاستدل به المؤلف رحمه [ ص: 192 ] الله على جواز بيع الفضولي وشرائه ، والقول بصحة بيع الفضولي هو مذهب المالكية وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه فينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفد وإلا لغا ، والقول الجديد بطلانه . وقد أجيب عما وقع هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق ، لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين وإنما استأجره بفرق في الذمة ، فلما عرض عليه قبضه امتنع لرداءته ، فلم يدخل في ملكه بل بقي حقه متعلقا بذمة المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، فالنتاج الذي حصل على ملك المستأجر تبرع به للأجير بتراضيهما . وغاية ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة ، ولو كان الفرق تعين للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديا . انتهى كلام القسطلاني مختصرا ، وهذا الجواب مدفوع من وجوه شتى وليس هذا المختصر محل لبيانه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولمسلم بنحوه أتم منه .