3388 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12563أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء
30 - باب في الشركة على غير رأس مال
أي الشركة بين الناس على غير أصل المال على الأجرة والعمل ، فما يحصل لهم بعد العمل والأجرة فهو يشترك بينهم .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : هو ابن مسعود رضي الله عنه ( اشتركت أنا وعمار وسعد إلخ ) : استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة ، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة . وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : شركة الأبدان كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح . وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه [ ص: 193 ] وآله وسلم يدفعها لمن يشاء ، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال إن الوكالة في المباحات لا تصح . كذا في النيل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وهو منقطع . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .