صفحة جزء
3398 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج
( أن أسيد بن ظهير ) : بالتصغير فيهما ( عن الحقل ) : أي الزرع يعني كراء المزارع كذا في فتح الودود ( فليمنحها أخاه ) : أي بفتح النون وكسرها من باب ضرب يضرب والاسم المنحة بالكسر وهي العطية أي يجعلها منيحة أي عارية ( أو ليدع ) : أي ليترك فارغة إن لم يزرعها بنفسه ( هكذا ) : أي كما روى سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج ( رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور ) : عن مجاهد [ ص: 206 ] عن أسيد عن رافع ، فهؤلاء الثلاثة جعلوه من مسندات رافع بن خديج ، وكذا رواه جرير عن منصور مثل رواية سفيان ، وكذا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد ورواية هؤلاء كلهم عند النسائي ، وأما عبد الحميد بن جرير فرواه عن أبيه عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير فجعله من مسندات أسيد بن ظهير ، وروايته عند النسائي . وإلى هذا الاختلاف أشار المؤلف الإمام والله أعلم ( قال شعبة ) : أي في بعض روايته ( أسيد ابن أخي رافع بن خديج ) : ولم يذكر شعبة في بعض روايته هذا اللفظ ، بل قال أسيد بن ظهير كما عند النسائي قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية