3404 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن nindex.php?page=showalam&ids=15743حمادا nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674878نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد و قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا
[ ص: 211 ] باب في المخابرة
قال النووي : المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض ، وفي المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة هما بمعنى انتهى .
( أخبرنا إسماعيل ) : هو ابن علية كما عند مسلم ( أن nindex.php?page=showalam&ids=15743حمادا ) : هو ابن زيد ( حدثاهم ) : ضمير التثنية يرجع إلى حماد وعبد الوارث ، وضمير الجمع إلى مسدد وغيره ممن رواه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=15036كعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد العنبري فإنهما روياه أيضا عن حماد بن زيد كمسدد وروايتهما عند مسلم ( كلهم ) : أي إسماعيل وحماد وعبد الوارث ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ( قال ) : أي مسدد في روايته ( عن حماد ) : بن زيد ( nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء ) : فقرن حماد بن زيد بأبي الزبير سعيد بن ميناء ، ولفظ مسلم من طريق القواريري : حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير . nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ( ثم اتفقوا ) : أي قال كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ( عن المحاقلة ) : قال في النهاية : محاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع [ ص: 212 ] ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر انتهى .
وتقدم أيضا معناه في الباب الذي قبله ( والمعاومة ) : هي بيع السنين وتقدم معناه في باب بيع السنين ( قال ) : أي مسدد ( عن حماد ) : بن زيد ( قال أحدهما ) : أي أبو الزبير أو nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء فقال أحدهما لفظ المعاومة ، وقال الآخر لفظ بيع السنين ( ثم اتفقوا ) : كلهم على هذا اللفظ ؛ أي ونهى عن الثنيا وتقدمت رواية مسدد عن حماد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء في باب السنين ( وعن الثنيا ) : أي الاستثناء المجهول ، كأن يقول : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها ، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ، وأما إذا كان الاستثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء . قاله النووي ( ورخص في العرايا ) : تقدم شرحه في باب العرايا .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .