صفحة جزء
باب في المخابرة

3404 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل ح و حدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد و قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا
[ ص: 211 ] باب في المخابرة

قال النووي : المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض ، وفي المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي ، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة هما بمعنى انتهى .

( أخبرنا إسماعيل ) : هو ابن علية كما عند مسلم ( أن حمادا ) : هو ابن زيد ( حدثاهم ) : ضمير التثنية يرجع إلى حماد وعبد الوارث ، وضمير الجمع إلى مسدد وغيره ممن رواه عنهما كعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد العنبري فإنهما روياه أيضا عن حماد بن زيد كمسدد وروايتهما عند مسلم ( كلهم ) : أي إسماعيل وحماد وعبد الوارث ( عن أبي الزبير ) : عن جابر بن عبد الله ( قال ) : أي مسدد في روايته ( عن حماد ) : بن زيد ( وسعيد بن ميناء ) : فقرن حماد بن زيد بأبي الزبير سعيد بن ميناء ، ولفظ مسلم من طريق القواريري : حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير . وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ( ثم اتفقوا ) : أي قال كلهم عن جابر بن عبد الله ( عن المحاقلة ) : قال في النهاية : محاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع [ ص: 212 ] ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر انتهى .

وتقدم أيضا معناه في الباب الذي قبله ( والمعاومة ) : هي بيع السنين وتقدم معناه في باب بيع السنين ( قال ) : أي مسدد ( عن حماد ) : بن زيد ( قال أحدهما ) : أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء فقال أحدهما لفظ المعاومة ، وقال الآخر لفظ بيع السنين ( ثم اتفقوا ) : كلهم على هذا اللفظ ؛ أي ونهى عن الثنيا وتقدمت رواية مسدد عن حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء في باب السنين ( وعن الثنيا ) : أي الاستثناء المجهول ، كأن يقول : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها ، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ، وأما إذا كان الاستثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء . قاله النووي ( ورخص في العرايا ) : تقدم شرحه في باب العرايا .

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية