344 حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=672214أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ( والسواك ) بالرفع معطوف على قوله الغسل ( ويمس من الطيب ) قال النووي : معناه ويسن له سواك ومس الطيب ( ما قدر له ) وفي رواية مسلم [ ص: 10 ] ما قدر عليه . قال القاضي عياض : يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة ، والأول أظهر ، ويؤيده قوله الآتي ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه ، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ( أن بكيرا لم يذكر ) واسطة ( عبد الرحمن ) بين عمرو بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري كما ذكره سعيد بن أبي هلال ( وقال ) بكير ( ولو من طيب المرأة ) وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو المكروه للرجال ، فأباحه للرجال للضرورة لعدم غيره .
وهذا الحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ الواجب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب . قال القرطبي : ظاهر وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف ، فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك . قال : وليسا بواجبين اتفاقا ، فدل على أن الغسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب بالواجب بلفظ واحد . انتهى وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه .