هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
[ ص: 214 ] ( بشطر ما يخرج ) : أي بنصفه ، وفيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول ، كقوله : على أن لك بعض الثمر ( من ثمر ) : بالمثلثة إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ) : إشارة إلى المزارعة .
والحديث يدل على جواز المساقاة ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . قاله النووي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .