( عن ابن محيصة ) : بفتح المهملة الأولى والثانية بينهما تحتانية ساكنة ، أو مكسورة مشددة ( في إجارة الحجام ) : أي في أجرته كما في رواية الموطأ ، أي في أخذها أو أكلها ( فنهاه عنها ) : قال النووي : هذا نهي تنزيه للارتفاع عن دنيء الاكتساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد ، فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل ( فلم يزل يسأله ويستأذنه ) : أي في أن يرخص له في أكلها ، فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب ، فلما سمع محيصة نهيه ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجامة تكرر في أن يرخص له ذلك . كذا في المرقاة ( اعلفه ) : أي أطعمه قال في القاموس : العلف كالضرب الشرب الكثير ، وإطعام الدابة كالإعلاف ( ناضحك ) : هو الجمل الذي [ ص: 229 ] يسقى به الماء ( ورقيقك ) : أي عبدك ، لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف الحر .
والحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر . وإليه ذهب أحمد وجماعة فقالوا بالفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديث محيصة هذا .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن . وقال ابن ماجه : حرام بن محيصة عن أبيه . هذا آخر كلامه ، وهو أبو سعيد ويقال أبو سعيد حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري الحارثي المدني ، ويقال : حرام بن محيصة ينسب إلى الجد ، ويقال : حرام بن ساعدة وهو بالحاء والراء المهملتين انتهى كلام المنذري .